الفيض الكاشاني

1202

الوافي

سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل جهل أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال « فليرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا وعلى الصرورة الحلق » . 14084 - 9 الفقيه - 2 / 507 / 3093 وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى . 14085 - 10 الكافي - 4 / 502 / 6 / 1 الثلاثة التهذيب ، 5 / 243 / 14 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير التهذيب ، 5 / 484 / 372 / 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق قال وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير » ( 1 ) . بيان : قد مضى معنى التلبيد والعقص في مناسك العمرة 14086 - 11 الكافي - 4 / 503 / 7 / 1 العدة عن سهل عن ( 2 ) .

--> ( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 484 رقم 1727 بهذا السند إلا أنه مكان ابن عمار حفص . ( 2 ) وأورده في التهذيب - 5 : 243 رقم 819 بهذا السند أيضا .